مبدأ قانوني 1
حيث أن المستفاد من الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها أعطت لمحكمة الإستئناف النظر في الطعون المقدمة لديها تدقيقاً إذا كانت الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف دينار.
وحيث أن قيمة الدعوى هي 29490 ديناراً فإن من حق محكمة الإستئناف نظرها تدقيقاً ولو طلب نظرها مرافعة ما دامت لم تجد ما يبرر رؤيتها مرافعة وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (543/2015) فصل (29/7/2015)