مبدأ قانوني 167
” حيث أن سندات الإيداع المدفوعة لحساب المدعية بالبنك العربي من قبل المدعى عليه لا تعتبر تسديداً للدين المطالب به بموجب الشيكات موضوع الدعوى وإنما هي تسديد لإئثمان بضائع تم سحبها في نفس الفترة ولم يصدر بها شيكات وكانت تعتبر سداد نقدي مباشر هذا ثابت من خلال شهادة الشاهدين الذي لم يؤكدوا أياً منهما فيما إذا كانت هذه الإيداعات هي تسديد لدين أو قيمة شيكات وبالتالي فإن سندات الإيداع ليس تسديداً لقيمة الشيكات المدعى بها “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 635/2007 فصل بتاريخ 25/4/2007.