مبدأ قانوني 165
” من حيث المجادلة بعدم مديونية المميز بما ورد بقيمة الشيكات فنجد أن ما يذكره في هذا السبب يتنتاقض مع الدفع بعدم توقيع وكتابة الشيكين وثبوت خطة وتوقيعه عليها والدفع بوفاء قيمتهما والدفع بأن لا علم له بهما وعدم إنشغال ذمته بما ورد فيهما وحيث أن لا حجة مع التناقض وفقاً للمادة (85)من القانون المدني “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3148/2005 فصل بتاريخ 18/4/2006.