مبدأ قانوني 59
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم للمدعي بمبلغ 650 دينار بدل مواصلات على الرغم من عدم وجود ما يشيرإلى تكبده لهذه النفقات حيث لم يقدم أي بينة خطية أو شخصية.
وحيث أن الأضرار المادية التي تكبدها المضرور مثل نفقات الإنتقال من منزله إلى المستشفى الذي يعالج فيه المصاب لا تثبت بالخبرة ولا بد من تقديم بينة عليها وعلى مقدارها لأنها نفقات محدودة .
وحيث أن المدعي قدم البينة الشخصية لإثبات مثل هذه الواقعة وعليه حيث كان على محكمة الإستئناف أن تقدر وتزن هذه البينة لا أن تجري خبرة لتقديرها لأنها لاتثبت إلا بالبينة .
وعليه فتكون محكمة الاستئناف توصلت الى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (502/2015) فصل (10/5/2015)