مبداقانوني 60
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت فيما توصلت إليه بقرارها المطعون فيه حيث أن المدعي عليها الثانية لم تطعن بالقرار الاستئنافي وخالفت القانون بتطبيق نظام التأمين الإلزامي الذي حدد مسؤولية شركة التأمين بمبلغ 12000دينار .
وحيث أن المدعية أقامت الدعوى بصفتها وصية على إبنتها تطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بإبنتها نتيجة حادث دهس من المركبة العائدة ملكيتها للمدعى عليها المؤمنة لدى شركة التأمين بموجب عقد تأمين وذلك لعدم إعطاء أولوية المرور للمشاة وحيث أنها احتصلت على تقرير طبي نهائي بوجود عاهة كلية دائمة بنسبة عجز 100% مع فقدان الوعي والإدراك وعدم المقدرة على التغذية والتبول والتبرز وتصلب شرايين في الأطراف الأربعة وحالة إستيقاظ نباتي وقام الخبراء بتقدير الأضرار بمبلغ 96400دينار .
وأثناء نظر الدعوى الإستئنافية توفيت الفتاة المدهوسة (الموصى عليها) وتم إدخال الورثة بالدعوى بلائحة دعوى معدلة وعليه فإن الورثة يستحقون بدل التعويض المادي ولا يستحقون بدل التعويض المعنوي لأنها حقوق شخصية يستحقها المصاب وحده ولا تعتبر من التركة وفقاً للمادتين 266 و274 من القانون المدني .
وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف مراعاة ما يستحقه الورثة عن الأضرار المادية من أصابتها وحتى وفاتها كون الدعوى أقيمت على أساسها مع مراعاة مسؤولية شركة التأمين وفقاً لنظام التأمين الإلزامي رفم 32 لسنة 2001 وتعديلاته والجدول وبحدود مسؤولية التأمين .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تراع ذلك وقامت بفسخ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهما شركة التأمين وشركة النهضة التجارية المالكة للسيارة المسببة للحادث على الرغم من عدم تقديمها لأي إستئناف من جانب الشركة المالكة للسيارة فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3679/2014) فصل (16/2/2015)