مبدأقانوني 61.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى وإعمالاً لجدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام التأمين الإلزامي وأحكام المادتين 10 و15 من ذلك النظام التي كانت قد أشارت إليهما حيث أن المبلغ الملزمة شركة التأمين بدفعه للمدعي هو 5670 ديناراً إلا أنها عادت وقضت بإلزام شركة التأمين بدفع مبلغ 82 و15443 دينار مما يجعل ذلك مناقض لما سبقها من نتائج ومخالفة لأحكام المادتين 10 و 15 من نظام التأمين الإلزمي من المسؤولية المدنية الناجمة عن إستعمال المركبات رقم 32 لسنة 2001 وجدول مسؤولية شركة التأمين الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وعليه فإن مسايرة محكمة الإستئناف لمحكمة البداية فيما ذهبت إليه يجعل قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (445/2015) فصل (4/6/2015)