مبدأ قانوني 15
اختلفت محكمتا الموضوع بتفسيرها لعبارات وصل استلام مبلغ من أجور العقار المستحقة حتى تاريخ 31/5/1991 المتعلقة بالإتفاق اللاحق لعقد الإيجار إذ رأت المحكمة أن الإتفاق اللاحق انصب على كيفية دفع بدل الإيجار وبقيت الإجارة مسانهة وإن كانت الأجرة تدفع على أقساط شهرية بمعدل 75 دينار وليس على قسطين كما كان في العقد الأصلي وبقي الشرط السادس منه نافذاً بحق الطرفين ولذلك نجد أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتأويلها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستعينة وفي ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها فإذا أخطأت جاز لمحكمة التمييز التدخل وبالتالي فإن وصل الإستلام المشار إليه ليس عقداً معدلاً لعقد الإيجار وإنما يحمل على أنه تعديل لكيفية دفع بدل الإيجار فقط دون باقي الشروط العامة أو الخاصة لعقد الإيجار الأصلي الأمر الذي يظل معه الشرط السادس من العقد نافذاً او منتجاً لآثاره خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1508/2000) فصل (29/11/2000).