مبدأ قانوني26
أخطأت محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه برد الإستئناف شكلاً وأن طلب وقف السير في الدعوى لا يخضع للرسم وبالتالي أن الطعن بالقرار الصادر بهذا الطلب استئنافاً لايخضع للرسم
حيث أن الطلبات التي يتوجب دفع الرسم عنها هي تلك التي يترتب على قبولها رد الدعوى ويستحق الرسم عنها وفقا لقيمة الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها وهو ما ذهب إليه اجتهاد محكمتنا بقرار الهيئة العامة رقم 1291/2004 تاريخ 23/9/2004 فيما يتعلق بالطلبات الواردة في م 109 من أصول محاكمات مدنية إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لطلب وقف السير في الدعوى الذي يقدم استناداً لأحكام المادة 122 من أصول محاكمات مدنية فهو طلب طارىء يترتب بحال قبوله وقف اجراءات الدعوى لحين البت بمسألة أوليه يتوقف عليها الفصل في الدعوى وهو لايخضع للرسم ابتداءاً إذا أن الطلبات التي يدفع عنها رسم مقطوع قدره عشرة دنانير هي الطلبات المستعجلة.
وعليه أن إستئناف قرار الصادر بطلب وقف السير في الدعوى لا يخضع للرسم إذ لايترتب على قبوله هذا الطلب بالنتيجة رد الدعوى وإنما وقف إجراءاتها كعارض من عوارض الخصومة على النحو الذي أشرنا إليه (قرار تمييز 1645/2005 تاريخ 26/10/2005).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3209/2005) فصل (29/12/2005).