مبدأ قانوني 33
حيث أن عقد الإيجار تم بين المميزين والمميز ضدها وذلك لإستئجار ثلاثة محلات وذلك لمدة عشر سنوات شمسية تبدأ من تاريخ استلام إذن الأشغال بموجب كتاب خطي موقع من الطرفين ويعتبر هذا التاريخ معتمداً لسريان عقد الإيجار وذلك لغايات المدة ودفع بدل الإيجار وأن المستأجر استلم المأجور سالماً من العيوب وتم توقيع هذا العقد من طرفيه وبعد أن احتصل المميزان على إذن الأشغال الصادر بتاريخ 14/8/2007 المسلسل رقم 4 قاما بانذار المميز ضدها بموجب إنذار عدلي رقم 3893/2007 تاريخ 21/10/2007 وتبليغه بتاريخ 29/10/2007 المرفق معه نسخة عن إذن الأشغال إلا أن المميز ضدها كانت وبتاريخ 3/7/2007 قد أعلمت المميزين بعدم رغبتها بالإستمرار بتطبيق بنود عقد الإيجار وذلك لعدم تحقق شرط الحصول على إذن الأشغال وباستعراض بنود عقد الإيجار نجد أن الحصول على إذن أشغال لم يحدد له موعد وأن المدعى عليها أقرت باستلامها المأجور إلا أنها اشترطت لنفاذ أحكام العقد من تاريخ الحصول على إذن أشغال وحيث أن المدعين لم يطالبو المدعي عليها بأية أجور عن الفترة التي امتدت مابين توقيع عقد الإيجار وحتى تاريخ صدور إذن الأشغال وحيث أن احد بنود الإيجار قد نص على أنه يحق للمستأجر أن يترك المأجور بشرط إشعار المؤجر قبل مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء ويلزم للمستأجر بدفع بدل الإنتفاع عن بدل الإشعار هو 3 اشهر وحيث نجد أن المدعين وبتاريخ 5/2/2008 قد باعا العقار وذلك فإن مايستحقانه من أجور تكون عن فترة 3اشهر وحيث أن المادة 241 من القانون المدني أنه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون وحيث أن الأمر كذلك فإن إبداء المستأجرة 3/7/2007 لرغبتها بالتنازل عن المأجور اعتباراً من هذا التاريخ لا تأثير له على استحقاق المدعين للأجور عن مدة الإشعار كون المدعيان لم يتبلغا هذا الكتاب ولم يقرا به ونجد أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد او فسخه وفقاً لنص المادة 246/1 من القانون المدني وحيث أن المستأجرة لم تسلك الطريق القانوني المتمثل بعدم دفع الأجور عن مدة الإشعار فيكون من حق المؤجرين بعد اعذارها المطالبة بالأجور عن مدة الإشعار وخاصة أنهما احتصلا على إذن الأشغال ومكنا المستأجرة من استيفاء المنفعة وحيث أن المادة 668من ذات القانون نصت (لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب ) ونجد أنه وبعد صدور إذن الأشغال وتبليغ المستأجرة بذلك عدلياً فإن عدم قيامها باستعمال المأجور للغايات التي تم استئجاره لأجلها بواسطة عقد الإيجار تكون هي المتسببة بذلك وهي ملزمة بدفع الأجور عن مدة الإشعار التي أقرت بها بموجب الكتاب الصادر عنها وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مستوجب للنقض .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3473/2009) فصل (20/6/2010).