مبدأ قانوني 35
أخطأت محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه حيث أنه من الثابت من بينات الدعوى قام بايداع الأجور المستحقة عن الفترة الممتدة 1/7/2007 وحتى 1/11/2007 والبالغة ألف دينار في صندوق المحكمة وذلك بتاريخ 12/8/2007 وأن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المميز ضده يستحق فقط الأجور السابقة عن إقامة الدعوى وهي الفترة الممتدة مابين 1/7/2007 وحتى7/8/2007 ومع ذلك قررت الحكم للمدعي بمبلغ 205,550دنانير عن تلك الفترة رغم دفعه لهذا المبلغ وعلية يكون قرار محمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1170/2009) فصل (4/10/2009).