مبدأ قانوني 36
أخطأت محكمة الإستئناف في قرارها المميز والمخالف لأحكام المادة 16 من قانون المالكين والمستأجرين وذلك باعتبار أن قيام المطعون ضده بدفع أجور العقار في صندوق محكمة إربد لايشكل مخالفة لأحكام المادة 16 من ذات القانون رغم أن محكمة بني عبيد هي محكمة موطن كلاً من المدعي والمدعي عليه والعقار موضوع الدعوى وحيث أن عقد الإيجار انعقد بتاريخ 1/12/2004 أي بعد نفاذ أحكام المادة 5/ب من قانون المالكين والمستأجرين بموجب القانون المعدل رقم 30 لسنة 2000اعتباراً من 31/8/2000 والتي تنص على أن (أما عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليها سواء كان العقار مخصصاً للسكن أو لغيره وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها ) وبذلك نجد أن قانون المالكين والمستأجرين لا يطبق على العقد (تمييز حقوق رقم 1260/2005 وتمييز حقوق رقم 3265/2007) فهنا يتوجب إعمال أحكام القانون المدني المتعلقة بعقد الإيجار والوفاء المنصوص عليها بالمادة 336/2 ونجد أن محكمة الإستئناف طبقت أحكام المادة 16 من قانون المالكين والمستأجرين فيكون بذلك خالفت أحكام القانون وما استقر عليه الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (134/2009) فصل (19/8/2009).