مبدأ قانوني 39
أخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها حيث أن الطاعن قام بدفع المبالغ المطالب بها في الإنذار العدلي رقم 46257/2004 والبالغة 1601دينار وكان ذلك بعد فوات المدة القانونية ولم تلتفت إلى أن نهاية المدة المضروبة في الإنذار صادف عطلة عيد الأضحى وحيث نجد أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن الطاعن تبلغ الإنذار العدلي رقم 46257/2004 بتاريخ 6/1/2005 وقام بدفع فرق الأجور وأجور السنة العقدية عن عام 2004 بتاريخ 24/1/2005 وحددت أن تاريخ الدفع كان بعد مرور المدة القانونية في الإنذار وتوصلت من خلال ذلك إلى أن ايداع تلك الفروقات في الأجور والأجرة عن عام 2004 قد تم بعد مرور المدة القانونية ولاتعتبر ايداعاً قانونياً واعتبار المدعي عليه تخلف عن وضع الأجور المستحقة وفروقات الأجور وأن ذلك موجب للإخلاء وحيث أن الطاعن قد أشار في السبب الخامس من أسباب استئنافه أن نهاية المهلة المذكورة في الإنذار هي 15يوم للقيام بدفع الأجور المستحقة وفروق الأجور صادف عطلة عيد الأضحى وأنه قام بدفع مبلغ 1601 دينار في أول يوم دوام رسمي بعد العطلة المذكورة إلا أن محكمة الإستئناف لم تناقش ما ورد في هذا السبب وتثبت من صحته واصدرت قرارها قبل التثبت من ذلك فيكون قرارها المطعون سابقاً لاأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2182/2008) فصل (17/3/2009).