مبدأ قانوني 40
يتبين من وقائع الدعوى أن المدعيان يملكان قطعة الأرض رقم 448 حوض رقم 1 الغمقة /تلاع العلي والبناء المقام عليها وحيث أن المدعي عليها تستأجر في ملك المدعيان سبع محلات تجارية في الطابق الأرضي مع سددها والتسوية بموجب عقد ايجار خطي اعتباراً من 1/1/2006 لقاء بدل ايجار سنوي مقداره 28000دينار تدفع على قسطين في 1/1 وفي 1/7 وحيث أن المدعيان تقدما بهذه الدعوى للمطالبة بفسخ عقد الإيجار وأسست دعواها على أن المدعى عليها امتنعت عن دفع أقساط الإيجار وحيث نجد العلاقة بين المدعيان والمدعى عليها هي علاقة ايجار واستئجار عقار ومحكومة بعقد الإيجار الموقع فيما بينهم وفق لأحكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين والتي تنص (اما عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء كان العقار مخصصاً للسكن أو لغيره وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها ) , ومن الرجوع إلى عقد الإيجار الموقع بتاريخ 4/10/2005 نجد أن البند العاشر تضمن أنه ( لاحاجة لتبادل أي إخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد إلا في الحالات التي نص فيها القانون والعقد على ذلك).
والمستفاد من هذا الشرط على ضرورة توجيه الإنذارات في الحالات التي نص القانون او العقد على توجيهها وليس الإعفاء من توجيه الإنذارات أو الإعفاءات وحيث أن عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين ووقع صحيحا فإنه يترتب ووفق أحكام المادة 246/1 من القانون المدني إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه للعاقد الآخر أن يطلب فسخه أو تنفيذه بعد إعذار الجانب المدين لمخالف لشروط العقد وحيث أن المدعيان يطلبان فسخ عقد الإيجار لامتناع المدعي عليها عن دفع قسط الإيجار 1/1/2000 وكذلك القسط الثاني ولم يقوما بتوجيه الإنذار التي نص عليها القانون المدني في المادة 246/1 فان دعوى المدعيان سابقة لأوانها ومستوجبة للرد كونه توجيه الإنذار شرط اساسياً لفسخ العقد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1490/2008) فصل (4/3/2008).