مبدأقانوني 45
نجد من عقد الإيجار الخطي المبرم بين المدعي والمدعي عليها وولدها مجتمعين أنه لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد وبدل إيجار ستة عشر ديناراً تدفع نهاية كل شهر وأنه مخصص لسكن وحيث أن المدعي أسس دعواه في طلب إخلاء المأجور على أساس تخلف المدعي عليها عن دفع الأجور المستحقة وبالرجوع إلى نص المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين أنها أجازت إخلاء المأجور عند تخلف المستأجر عن دفع بدل الإيجار المستحق أو جزء منه خلال 15يوم من تاريخ تبليغه بوجود دفعه بموجب إنذار عدلي.
وقد ذهب الإجتهاد القضائي إلى أن الإنذار الذي أوجب المشرع على المؤجر توجيهها إلى المستأجر بواسطة كاتب العدل يبلغه فيه بوجوب دفع الأجرة عند حلول أجل دفعتها يعتبر من المسائل القانونية التي تبحثها المحكمة من تلقاء نفسها مما يؤثر على صحة إقامة دعوى التخلية لأن معنى الإنذار هو وضع المدين قانونا في حالة التأخر عن تنفيذ التزامه ذلك أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفي في محل المدين في هذا الوضع القانوني بل لا بد من اعذاره فعليه يجب أن يوجه الإنذار العدلي المتضمن دفع الأجرة المستحقة إلى المستأجرين ولا يكفي تبليغ أحدهم دون الآخر ما دام لم ير د ما يثبت إقالة عقد الإيجار فيما بين المدعي والمستأجر سواء بالتراضي أو التقاضي أوبمقتضى نص في القانون تطبيقاً لأحكام المادة 241 من القانون المدني التي تنص على أنه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز الرجوع فيه ولا تعديله ولافسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن المدعي لم يوجه إنذار عدلي للمستأجر يطالبه بدفع الأجور فتكون الدعوى من هذا الشق المتعلق بالتخلية سابقة لأوانها ومستوجبة للرد خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف وعن الشق الثاني المتعلق بالمطالبة بمبلغ مائة واربعين ديناراً توصلت محكمة الإستئناف إلى أن الأجرة الشهرية للعقار موضوع الدعوى هي 16 دينار وان المدعي عليها غير متخلفة عن دفع الأجور وحيث قامت بدفعها بالوصول رقم 233339 بتاريخ 11/1/2004 كلها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1138/2008) فصل (26/2/2009).