مبدأ قانوني 46
وحيث أن المميزة تدفع مطالبة الجهة المميزة ضدها بالأجورالمستحقة عن المدة 4/1/2003 وحتى تاريخ 6/4/2004 وذلك لعدم تمكنها من الإنتفاع بالمأجور نتيجة الحريق الذي وقع في أحد المخازن وبسبب أعمال الصيانة الأمر الذي يتوجب عليه سقوط الأجرة لفوات المنفعة وعليه فإنه ليس للمميزة أن تحبس الأجرة وإنما لها أن تطالب بفسخ العقد أو إنقاص الأجرة مع ضمان ما أصابها من ضرر وذلك طبقاً لأحكام المادة 685 من القانون المدني ويكون ذلك بدعوى مستقلة وليس من خلال اثارته لدفع في دعوى المطالبة بأجور مستحقة وعليه يكون ذلك موافق للقانون والأصول .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3664/2006) فصل (26/3/2007).