مبدا قانوني 47
أخطأت محكمة الإستئناف بقولها أن الأجرة المستحقة بتاريخ توجيه أمر الدفع في جلسة 5/5/2006 هي فقط القسط الثاني عن الفترة من 1/3/2005 ولغاية 30/8/2005 وفي ذلك نجد أن أمر الدفع الذي طلبه وكيل المدعيين توجيهه إلى المدعي عليهم من قبل المحكمة بجلسة 5/5/2006 عن الفترة من 1/9/2005 ولغاية 28/2/2006 والبالغة عشرون ألف دينار بالإستناد إلى الشروط الإضافية في عقد الإيجار واعتباره سبباً للإخلاء هو شرط مخالف للقانون ولا يرتب أثراً ولا يأخذ به ولا ينتج عنه أي آثار قانونية على المستأجر لأن أمر الدفع مبني على الشرط الباطل والمخالف للقانون في عقد الإيجار الشروط الإضافية ومابني على باطل فهو باطل ولا قيمة له .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2332/2006) فصل (18/12/2006).