مبدأ قانوني 48
أخطأت محكمة الإستئناف بإلزام الطاعن مبلغ 400دينار عن الفترة المتبقية في 1/1/2001 وذلك فإن المقصود في السنة هي السنة المبتدئة في 1/1/2000 ومن الرجوع إلى البند الخامس من العقد ذاته نجد أنه قد تضمن على أنه يحق للمستأجر أن ينهي العقد قبل انتهاء أجله في 31/12/1997 دون أن يبلغ المؤجر عن رغبته في ذلك مقدماً وفي هذه الحالة يسترد المستأجر ما قد دفعه للمؤجر سلفاً عن المدة الباقية ولما كان ذلك وكان العقد يتجدد تلقائياً وبذات الشروط فإن محكمتنا ترى أنه لا مجال للحكم على المستأجر بمبلغ 400 دينار أجور مستحقة للمدة الباقية طالما أن المستأجر ترك المأجور في الشهر الثامن من عام 2000 وقد علم المؤجر بذلك كما هو مستفاد من مجمل البينات المقدمة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1419/2006) فصل (27/2/2007).