مبدأ قانوني 49
حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بفسخ العقد وإلزام المدعي عليه بالأجور المستحقة المدعى بها وأن محكمة الإستئناف قد أبدت بقرارها المطعون فيه محكمة الدرجة الأولى بفسخ العقد وإلزام المدعي عليه المميز بالقسط الأول من الأجور وخالفتها من حيث الحكم بالقسط الثاني منها مخالفتين في ذلك أحكام المادة 246/1 من قانون مدني التي تركت للعاقد في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف العاقد الآخر بما وجب عليه بالعقد الخيار بعد الإعذار بين طلب الفسخ وطلب تنفيذ العقد وأنه يتعين استجواب المدعين حول الطلب الذي يرغبون اعتماده (تنفيذ العقد أم فسخه) ليمكن الفصل في الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3880/2009) فصل (02/6/2010).