مبدأ قانوني 50
أخطأت محكمة الموضوع بإلزام المميز بتأدية أجور شهر كانون الأول لعام 2008 وعلى الرغم من ايداع تلك الأجور في صندوق المحكمة ومن أوراق الدعوى نجد أن المميز بتاريخ 17/12/2008 قام بإيداع أجرة شهر كانون الأول لعام لدى صندوق محكمة بداية جرش لحساب المميز ضده ومن الرجوع لنص المادة 327 من قانون مدني ( يقوم العرض الحقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذ تلاه ايداع مستوف لأصوله القانونية ، أو تلاه أي إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي لمصلحته ) ويكون بهذا أما ذهبت إليه محكمة الإستئناف بقرارها بإلزام المميز ببدل ايجار شهر كانون الأول والبالغ 200 دينار مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1582/2010) فصل (14/2/2011).