مبدأ قانوني 51
حيث أن ثبت لمحكمة الموضوع أن المدعي عليه يشغل بموجب عقد إيجار خطي مخزن تجاري المقام على قطعة الأرض رقم 457 لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ 1/5/2007 وبأجرة سنوية 600دينار تدفع بواقع 50دينار شهرياً وحيث أن المدعي عليه تخلف عن دفع الأجور المستحقة عند الأشهر الثالث والرابع والخامس عن عام 2008 والبالغة 150دينار وحيث أنه قام بتوجيه الإنذار العدلي رقم 6503/2008 وبتاريخ 14/5/2008 وقد تبلغه بذات التاريخ وقام على أثر ذلك بدفع الأجور المستحقة لدى صندوق محكمة بداية إربد بموجب وصل مقبوضات رقم 636440 تاريخ 27/5/2008 وأن المدعي أنذر المدعى عليه بموجب الإنذار العدلي بدفع الأجور المستحقة خلال 15 يوم من تاريخ تبلغه الإنذار وحيث أن الثابت أن المدعي عليه تبلغ الإنذار بتاريخ 14/5/2008 وقام بإيداع الأجور لدى صندوق المحكمة بتاريخ 27/5/2008 أي قبيل فوات المدة القانونية وحيث أن دفع الأجور وايداعها لدى صندوق المحكمة وهو ايداع قانوني وأن المدعي لم يطالب بالأجور المستحقة وفقاً للبند السادس من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين فيكون بذلك ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف واقعاً في غير محله طالما أن المدعي عليه قام بدفع الأجور خلال المدة القانونية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (340/2010) فصل (2/8/2010).