مبدأ قانوني 52
وحيث أن نص البند التاسع من عقد الإيجار ( إذا امتنع المستأجر أو تأخر عن دفع أي قسط من أقساط الأجرة المستحقة أو أي جزء منها في ميعاد استحقاقه تصبح كافة الأقساط الأخرى المؤجلة عن كامل المدة العقدية مستحقة دفعة واحدة حالاً وللمؤجر الحق في فسخ عقد الإيجار أو تخلائه واستلام المأجور ) وأن هذا الشرط هو شرط معتبر ونافذ بحق عاقديه ليس ممنوعاً بالقانون أو مخالفاً للنظام العام وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ولذا فإن هذا الشرط يصلح سبباً لفسخ العقد وحيث أن المدعي عليه تخلف عن دفع الأجرة المستحقة وفقاً لما اشترط عليه الأمر الذي يتعين معه فسخ العقد والحكم بالأجور المستحقة حتى تاريخ إقامة الدعوى وليس عن كامل باقي المدة العقدية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (933/2015) فصل (5/10/2015).