مبدأ قانوني 53
أخطأت محكمة الإستئناف ولم تعالج في قرارها هذا السبب معالجة وافيه وجاء قرارها قاصراً في التعليل ولم يتبين الأساس القانون الذي استندت إليه بإلزام المميزين بدفع بدل استعمال مصعد مبلغ 100 دينار وذلك بناء على تقدير الخبرة وأن استعمال المصعد هو جزء من رأس مال المشروع والمقدم كخدمة وأنها لم تزد ببدل استعمال المصعد في عقد الإيجار ولم تنص أن استعمال المصعد من الأجور المستحقة على المستأجر وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1907/2011) فصل (4/10/2011).