مبدأ قانوني 54
حيث أن محكمة الإستئناف عالجت المميز وبالطلب رقم 3/2006 شقي الدعوى المتعلقين بفسخ عقد الإيجار وقامت برده كون الدعوى سابقة لأوانها لعدم قيام المدعية بإرسال أي إشعار وفقاً للمتفق عليه إلى العنوان المختار وفي الشق الثاني المتعلق بالأجور قامت بتأييده وبالرجوع إلى اتفاقية الإيجارة التي استندت إليها المحكمة في حكمها والتي أسست المدعية دعواها عليها استناداً إلى المواد 6و7و8 منها قد تضمنت في المادة 8/1( بالرغم مما رود في الإتفاقية والبند (ج ) أعلاه وبالإضافة لما ورد فيه فان للفريق الأول الحق بارادته المنفردة بفسخ أو إنهاء هذه الإتفاقية بمجرد إرسال إشعار بذلك للفريق إذا اقتضت مصلحته ذلك دون حاجة لبيان الاسباب) وحيث أن فسخ العقد يتم بالتراضي أو التقاضي وفق أحكام المادة 245 من القانون المدني وأنه إذا تضمن العقد شرطاً يتعلق بطريقة فسخ العقد أو إنهائه بين العاقدين يؤخد بهذا الشرط لأنه شرط ملزم لطرفيه وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين فإنه يتوجب إعمال الشرط الواردة في الإتفاق (تمييز حقوق 801/2004) والشرط الفاسح المقرر في العقد لصالح المؤجر بحرم المحكمة من سلطتها التقديرية ولا تملك إلا الحكم بالفسخ وحيث أن الإشعار الواجب إرساله للمستأجر المنصوص عليه بالمادة الثامنة من العقد ليس إلا من قبيل إعلام المستأجر إستعمال المؤجر حقه بفسخ العقد وحيث أن محكمة الإستئناف أنهت في قرارها إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1049/2006) فصل (20/11/2006)