مبدأقانوني 58
حيث أن المدعي عليه (المميز ضده) تخلف عن دفع أجور الشقة شهر أيلول لعام 1994 مما أدى إلى قيام المميز إلى توجيه الإنذار العدلي رقم 8677/1994 للمميز ضده لدفع تلك الأجور وحيث أنه تبلغ الإنذار بتاريخ 11/9/1994 وقام بدفعها بتاريخ 12/9/1994 وأنه تخلف عن دفع أجور شهر 11 لسنة 1994 مما حمل المميز على توجيه الإنذار العدلي رقم 10582/1994 وتبلغه المميز ضده بتاريخ 9/11/1994 ودفعها بتاريخ 1/12/1994 ونجد أن المميز قد وجه إنذار عدلي للمميز ضده بتاريخ 4/10/2001 إنذار عدلي رقم 6967/2001 من اجل دفع أجرة المأجور المستحقة 1/10/2001 بالإضافة لضريبة المعارف ونجد أن المميز ضده تبلغ الإنذار العدلي في الساعة الرابعة مساءاً من نفس اليوم وكما تبين أنه قد دفع الأجور بذات التاريخ إلا أن محكمة الموضوع لم تتحقق أن كان قد تم دفع الأجور قبل توجيه الإنذار أم بعده لما لذلك من أثر على نتيجة الدعوى الأمر الذي يجعل قرار محكمة الإستئناف مستوجب ويكون قرارها سابقاً لأوانه وفي غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1928/2006) فصل (14/2/2006).