مبدأقانوني 59
من الرجوع إلى لائحة الدعوى نجد أن موضوعها فسخ عقد ايجار قيمته 12748دينار وحيث أن المدعي ادعى بتخلف المدعي عليها عن دفع مبلغ 341دينار ثمن السولار بأن هذا المبلغ هو جزء من الخدمات وحيث أن المدعي عليها على لائحة الدعوى فقد أقر أن مبلغ ال 341دينار هو بدل أثمان محروقات ديزل وأنها ليست جزءاً من الخدمات وأنه غير ملزم بدفعها وليست أجور مستحقة عليه وحيث أن محكمة الموضوع توصلت إلى أن أثمان السولار ليست من ضمن الخدمات وتقرر رد دعوى المدعى وحيث أن التزام المدعي عليها من عدمه بدفع قيمة المحروقات هو محل خلاف بين الطرفين وحيث أن هذا الخلاف ليست من طلبات المدعي ضمن لائحة الدعوى فإن إلزام المدعي عليها بدفع قيمة المحروقات هو خارج نطاق الدعوى وواقع في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2695/2006) فصل (3/12/2006).