مبدأقانوني 60
اخطأت محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه وذلك بإلزام المميز ببدل أجور العقار عن الأشهر 2 و 3 و4 من عام 2003 وبالرجوع إلى لائحة الدعوى نجد أن المدعي يقر في البند الثاني باستلامه لمفاتيح المأجور بتاريخ 1/2/2003 وحيث استقر الإجتهاد القضائي على أن تاريخ تسليم المستأجر لمفتاح المأجور للمؤجر يعتبر منتهياً لعقد الإجارة أي إقالة إحالة الإجارة بالتعاطي فإنه ليس للمؤجر أن يطالب ببدل الإجارة عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ لأن استلامه لمفتاح المأجور يسقط حقه بالأجرة اللاحقة إذ لا يسوغ له أن يستلم المأجور والأجرة معاً وبالتالي فهو غير ملزم بأية أجور عن مدة لاحقة وهو ملزم بالأجور حتى 1/2/2003.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (945/2006) فصل (14/11/2006).