مبدأقانوني 62
نجد أن المدعين قد أوردو في لائحة دعواهم من أن الأجرة الشهرية هي 120دينار وليس مائة دينار كما ورد في عقد الإيجار المبرز والذي استندت إليه محكمة الإستئناف في اصدار حكمها وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج هذا السبب ولم تقوم بالإجابة من حيث وجوب قيام المدعين المالكين الجدد للعقار المؤجر باخطار المستأجر بأن ملكية العقار قد آلت إليهم ووجوب دفع الأجرة المستحقة إليهم فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (443/2006) فصل (31/8/2006).