مبدأقانوني 64
حيث أن عقد الإيجار قد تضمن بدل الإيجار 1200 دينار سنوياً ويدفع على قسطين متساوين في بداية كل ستة أشهر مما يقطع بأن مدة الإيجار هي سنة وتجدد لمدة عشر سنوات وليس أكثر من ذلك وعليه فإن المدعي من حقه المطالبة بأجور السنة التي تخلف المدعي عليه عن دفعها فقط وليس عن 9 او 10 سنوات وأن المقصود بما ورد في البند السادس من عقد الإيجار هو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط السنوية فقط وليس كامل مدة الإيجار وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك ويكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (71/2006) فصل (31/7/2006).