مبدأقانوني 72
أخطأت محكمة الإستئناف من حيث توجيه أمر الدفع له بواسطة وكيل المميز ضدها على الرغم من أن الوكالة لا تخوله بذلك وأن تبليغ أمر الدفع يجب أن يكون له شخصياً وليس للوكيل ونجد أن هذا السبب يثيره لأول مرة أمام المحكمة وهو متعلق بالنظام العام الأمر الذي كان على محكمة الإستئناف معالجته مع العلم بان محكمة الإستئناف مقيدة بالسير بالدعوى وفقاً لنقطة النقض والفصل فيها عملاً بالمادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأنه لايجوز توجيه أمر دفع جديد بعد قبول النقض لأن توجيه أمر الدفع يعني خروج محكمة الإستئناف عن حدود وظيفتها فلذلك يكون القرار مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (716/2014) فصل (30/6/2014).