مبدأقانوني 74
حيث أخطأت محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه بأنها لم يتبن بأن الإيداع قد تم باسم خطأ ومناط الفصل في الدعوى بيان اذا كان ايداع الأجور المطالب بها في الإنذار العدلي والذي تم قبل توجيه الإنذار هو ايداع صحيح أم لا في ضوء الإسم الذي تم الإيداع لصالحه وحيث أن قسيمة إيداع الأجور تشير إلى أنه تم تصحيح اسم المالك بتاريخ 29/1/2009 وحيث أنه كان على محكمة الإستئناف التثبت من أن المدعية قامت بمراجعة قلم الأجور بعد أن تبلغت الإشعار المتضمن أن لها أجور مدفوعة وتعذر عليها قبضها لسبب اختلاف الإسم أم لا وحيث أنه كان على محكمة الإستئناف أن تطلب مشروحات من قلم الإيجارات فيما إذا تعذر على المدعية استلام الأجور بسبب الإسم الوارد في الإشعار أم لا أو انها راجعت لهذه الغاية أو أنه تم تبليغ المستأجر لإجراء التصحيح ولم يتمثل لهذا التبليغ وحيث أنه ورد في قسيمة الأجور أنها غير مقبوضة دون بيان سبب عدم القبض وحيث أن قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1725/2010) فصل (26/9/2011).