مبدأقانوني 76
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها وذلك من خلال البينة المقدمة بحيث أن المميز دفع كامل الأجور ضمن المدة القانونية .
ونجد ان المميز قدم ايصالات تبين أن المدعي استلم أربعمائة دينار أجرة السنة كاملة .
وحيث أن المميز أبرز صورة عن شيك بقيمة ألفين وخمسمائة دينار وذلك أجرة الشقة عن سنة كاملة لصالح المالك مع ضريبة المعارف .وحيث ان هناك عبارة على صورة الشيك تفيد أن المحامي قد استلم أصل الشيك وأن تاريخ تبليغ الإنذار العدلي هو 15/9/2005 وحيث أن محكمة الإستئناف وفي ردها على ما أبداه المميز بأنه دفع الأجور المستحقة عليه اكتفت بالقول أنه لم يقدم ضمن أوراقه مايفيد إيصاله لقسط 1/11/2004 إلا أنها لم تناقش مضمون الإيصال الذي أشارت إليه بأنه لم يبق على المستأجر أية اجور .ولم تناقش ما جاء في الشيك وهل تم صرفه أم لا وأثر ذلك على دعوى الإخلاء طالما انه يشير إلى تاريخ تبلغ الإنذار واستلامه للشيك .وبذلك فيكون قرار محكمة الإستئناف قاصر في التعليل ومخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1961/2008) فصل (10/3/2009).