مبدا قانوني 77
أخطات محكمة الإستئناف في النتيجة التي توصلت إليها من حيث أن القرار الإستئنافي ورد به على الصفحة الثالثة من القرار بأن المستأنف ضده قد تبلغ الإنذارات حسب الأصول ورغم علمه الأكيد حسب البينات في الدعوى قد آلت ملكيته كاملة للمدعي . كما ورد أيضا في القرار أن دفع الأجور من قبل المدعى عليه عن المأجور بصندوق المحكمة قد تم باسم والد المدعي رغم علمه بأن العقار آلت ملكيته للمدعي مما يجعل الإيداع غير قانوني .ونجد محكمة الاستئناف لم تحدد ولم تناقش البينات التي تبين علم المدعى عليه الأكيد بأن العقار قد آلت ملكيته للمدعي وعليه فيكون قرارها مشوب بعيب القصور في التسبب والاستدلال ويكون واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4095/2009) فصل (25/1/2010).