مبدأقانوني 79
أخطأت محكمة الإستئناف بأنها لم تأخذ بما ورد في قرار النقض وقررت رد قرار الإستئناف لسبب آخر بداعي أن النقض تداركته رغم أن المدعي عليه يتمسك في لائحته الجوابية بأن الأجرة السنوية أصبحت 111880دينار أي 92650دينار ويدعي أنه كان يدفعها شهرياً .وفي حين أن الأجرة السنوية بعد الزيادة أصبحت 1145دينار أي بمعدل 95دينار و420فلسا وكما أنها لم تحكم بالإخلاء رغم تحقق أسباب الإخلاء وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف وبعد اتباعها قرار النقض توصلت ان الزيادة القانونية التي يستحقها المستأنف لغاية 31/12/1990 على أساس أن الأجرة ألف دينار . نجد ان المميز قد اسس دعواه بالإخلاء على اساس تخلف عن دفع فرق الاجرة قيمة الزيادة وحيث ان محكمة الإستئناف لم تعالج في قرارها المميز بعد ان توصلت إلى أن مقدار الأجرة السنوية وهي 1145دينار ولم يتبين أثر ذلك على دعوة الإخلاء .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3815/2005) فصل (6/4/2006).