مبدأقانوني 82
أخطأت محكمة الإستئناف وذلك بقولها أن الأجرة المستحقة بتاريخ توجيه أمر الدفع في جلسة 5/5/2006 هي فقط القسط الثاني عن الفترة من 1/3/2005 ولغاية 30/5/2005. ونجد أن أمر الدفع الموجه من المحكمة بناء على طلب وكيل المدعين للمدعى عليهم والبالغة عشرون ألف دينار بالإستناد إلى الشروط الإضافية في عقد الإيجار واعتباره سبباً للإخلاء هو شرط مخالف للقانون ولا يرتب إلى أي أثر قانوني على المستأجر لأنه مبني على الشرط الباطل والمخالف للقانون في عقد الإيجار وبالتالي يكون قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2332/2006) فصل (18/12/2000).