مبدأ قانوني7
وحيث أن المدعية قد وكلت والدها برهن قطعة الأرض موضوع الدعوى وبيعها وفك الرهن, وحيث أن من حق الوكيل استناداً إلى هذه الوكالة رهن أموال المدعية سواء أكان الرهن لصالحه أو لصالح أي شخص آخر لأن النص جاء مطلقاً وغير معلق على شرط مما يجعل جواز الرهن لصالح الوكيل أو الغير نوع من التبرع وحيث لا يوجد مما قام به المدعى عليه ما يخالف القانون , وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون وفي غير محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1308/2014فصل31/8/2014).