مبدأ قانوني2
وحيث أن سند الرهن ولكي ينتج أثارة يجب أن يوثق لدى مراقب الشركات , وحيث أن المميز لم يقم بتوثيق الرهن لدى مراقب الشركات فإن قيام المميز ضدها بالتنازل عن كامل حصصها في الشركة هو إجراء صحيح ويتفق وأحكام القانون لأن قيامها بالرهن لدى الكاتب العدل لا يترتب عليه أثر قانوني ما دام أن الشركة مسجلة في سجل الشركات وما دام أن الرهن لم يتم ولم يوثق لدى مراقب الشركات وحيث أن الحكم المطعون انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(565/2005فصل24/7/2005).