مبدأ قانوني1
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 11 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا ًللدين أنها تفيد بأن للمدين أن يسدد قبل حلول الأجل المعين دينه الموثق بسند التأمين مع تفرعاته وأنه متى تم تسديد هذا الدين تبطل معاملة التأمين وحيث أن النزاع موضوع هذه الدعوى يتعلق بالدين الموثق بسند والذي وضعت قطعة الأرض المذكورة لا يخرج عن مفهوم هذه المادة وعلى ذلك فإن ما توصل إليه القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2001فصل9/5/2001).