مبدأقانوني 63
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتطبيق أحكام المادة 18\أ من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وحيث كان عليها تطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين فالعقد المبرم بينهما عقد تأمين شامل وهو الذي يحدد الحقوق والإلتزامات بين الفريقين وتخطئتها بتطبيق المادة 926 من القانون المدني .
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة السابقة أنها اشترطت ليحل المؤمن بالرجوع على سبب الضرر بما دفعه للمضرور من تعويض مجموعة من الشروط وهي:
الشرط الأول:أن يكون المؤمن قد دفع فعلاً مبلع التأمين للمؤمن له إذ لا حلول إلا بعد الوفاء.والشرط الثاني:أن يكون هناك دعوى مسؤولية يرجع بها المؤمن له على المسؤول أي المتسببب الضرر.والشرط الثالث:أن لا يكون المتسبب بالحادث والمسؤول عن الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه أو أصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن مسؤولاً عن أفعاله.
ويترتب على الحلول أن يحل المؤمن محل المؤمن له في الحق نفسه الثابت لهذا الأخير في ذمة المسؤول بموجب عقد التأمين الشامل عن الفترة 5\9\2005 وحتى 5\9\2006 .
بتاريخ 16\7\2006 نتيجة لمخالفة المدعي عليه الأول لقانون السير قامت المدعية بدفع مبلغ 10234دينار و400 فلس تنفيذاً لعقد التأمين والذي تسلمه المدعي عليه بتعويضه من المدعي عليها وعلى ضوء قرار محكمة بداية جزاء معان المصدقة استئنافاً المتضمن إدانه المدعي عليه بجرم تسليم مركبة لغير المرخص له بالقيادة مما تسبب بوقوع الحادث وخلافاً لما ورد بمخطط الكروكي الذي على أساسه قامت المدعية بأداء قيمة التعويض وأقامت هذه الدعوى لإسترداده من المدعي عليهما .
ونجد ان المدعية قامت بدفع ما لحق المؤمن له من أضرار بسيارته المؤمنة لدى شركة التأمين بموجب عقد التأمين الشامل فإن دعوى المدعية لمطالبة المدعي عليها وفقاً لطلباتها هي دعوى حلول وفقاً لأحكام المادة 926 من القانون المدني وهي الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى .
وحيث أن محكمة الإستئناف عالجت الدعوى على أنها أساس دعوى رجوع وليس دعوى حلول وحيث أن دعوى الرجوع تستند فيها شركة التأمين إلى أحكام التأمين الإلزامي لمطالبة المؤمن له بذاته بما دفعته من تعويض وعليه فان لا مجال لتطبيق أحكام المادة296 من القانون المدني على وقائع الدعوى طالما أن شركة التأمين أوفت التزاماتها التعاقدية .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد نهجت نهجاً مغايراً فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2151/2014) فصل (10/8/2014)