مبدأقانوني 65
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالحكم بالتعويض المعنوي للمطعون ضدها بمبلغ 10000دينار وبشكل يخالف أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 .
وحيث أن الحادث حصل وتشكلت بسببه دعوى بتاريخ 13\5\2005 وبالتالي فإنه مشمول بأحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 .
وحيث إن التعليمات الصادرة بالإستناد لهذا النظام قد حددت مسؤولية شركة التأمين 10000دينار كتعويض مادي ومبلغ 2000 دينار كتعويض معنوي.
وفي حال اشتراك أكثر من مركبة في حصول الحادث فتكون بذلك شركة التأمين مسؤولة بنسبة مشاركة المركبة المؤمنة لديها بحصول الحادث وما تحدده الخبرة المرورية .
ونجد أن محكمة الإستئناف لم تخذ بعين الاعتبار عن احتساب التعويض ما تتحمله الطاعنة تمييزاً بمواجهة المطعون ضدها تمييزاً مما يجعل قرارها في غير محله ومخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1807/2014) فصل (10/8/2014)