مبدأقانوني 69
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم مراعاة نسبة مساهمة المصاب بالحادث والتي تحددت بالخبرة المرورية 25% وكان عليها حسم هذه النسبة عند تقدير قيمة التعويض .
وحيث أن المادة 15 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 والتعليمات الصدرة عن المجلس حددت مسؤولية شركة التأمين بالتعويض عن الوفاة وعن الضررين المادي والمعنوي وأن هذا الحد يرتبط بحدود مسؤولية سائق المركبة عن الحادث ومؤدي ذلك أن مسؤولية المميزة عن التعويض باعتبارها الجهة المؤمنة للمركبة التي كان يقودها المدعى عليه يجب أن تكون بنسبة مساهمة المذكورفي حصول الحادث من الحد الأقصى للمسؤولية المقدرة بمقتضى التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء مضروبة بنسبة 75% وحيث أن محكمة الاستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4069/2013) فصل (2/6/2014)