مبدأ قانوني 14
” حيث أخطأت المحكمة بعدم رد اليمين الحاسمة على المدعين وحيث نجد أن دفع قيمة الشيك موضوع اليمين انفرد به مورث المميز ضدهم ولم يحصل ادعاء من الورثة لعلمهم بهذه الواقعة مما لا يجوز معه رد اليمين الحاسمة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 419/2015 فصل بتاريخ 9/11/2015.