مبدأ قانوني3
وحيث أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع كما تقضي بذلك المادة (53/1) من قانون البينات ,وحيث أن قضاء محكمة التمييز استقر على أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية مرحله عليها الدعوى ما لم تكن الواقعة المراد التحليف عليها ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة , وحيث أن المميز طلب توجيه اليمين الحاسمة للميز ضدهم على وقائع الدعوى التي ليست مخالفة للقانون أو النظام العام أو الأداب العامة الأمر الذي يعتبر تنازلاً منه عما قدم من بينات على تلك الوقائع, وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بتوجيه تلك اليمين للميز ضدهم فيكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1153/2009فصل8/10/2009).