مبدأقانوني 74
وحيث أن المميزة تدعي بأن القرار مخالف للقانون حيث أن المخطط الكروكي لم يتم ابرازه من قبل منظمه وعدم إجازة سماع البينة الشخصية .
وحيث أن المخطط الكروكي من الضبوط التي ينظمها أفراد الظابطة العدلية ويعمل به حتى يثبت عكسها ويشترط بمقتضى المادة 151 من قانون أصول محاكات جزائية أن يكون رجل أمن قد شهد الواقعة بنفسه مع مراعاة الشكل والإختصاص وحيث أن المميز ضده في القضية الجزائية وبسؤاله عن جرم تغيير المسرب بشكل مفاجىء خلافاً للمادة 34\ب من قانون السير وأجاب بأنه مذنب وأنه قام بإيذاء نفسه .وحيث أنه لم يتم الإستماع لشهادة رقيب السير وذلك لإسقاط دعوى الحق العام بالعفو .
وبما أن المخطط الكروكي من الضبوط التي يجوز إثبات عكسها فكان على محكمة الإستئناف دعوة رقيب السير الذي نظم المخطط الكروكي وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3949/2013) فصل (8/6/2014)