مبدأ قانوني8
وحيث أنه مع ثبوت حق المدعين بمعارضة المدعى عليه بالجزء من قطعة الأرض موضوع الدعوى وتقدير التعويض المقدر من قبل الخبراء بالخبرة المعتمدة من قبل محكمة الموضوع فإنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على هذه الوقائع لعدم الإنتاجية ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بعدم السماح بتوجيه اليمين الحاسمة واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(514/2014فصل19/5/2014).