مبدأقانوني 76
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في تطبيق أحكام المادة 932 من القانون المدني وحيث أن الدعوى الجزائية موضوع حادث السير فصلت بتاريخ 14\10\2004 ون التاريخ المذكور الذي يتوجب إعتماده لحساب مدور الزمن وبالتالي تكون الدعوى مقامة ضمن المدة القانونية .
وقد استقر قضاء المحكمة على أن دعوى المؤمن له أو السائق للرجوع على شركة التأمين بم تم دفعه من تعويض أو تكاليف علاج يبدأ مرور الزمن فيها من تاريخ إكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية إذا تكونت أثر الحادث دعوى جزائية لأنه من هذا التاريخ تثبت مسؤولية المؤمن له بضمان الضرر ويصبح بمقدوره الرجوع على شركة التأمين بما دفعه من تعويض أو تكاليف علاج للمضرور .
وحيث أن الدعوى الجزائية والمتعلقة بحادث السير قد فصلت وأصبحت الحكم القطعي بتاريخ 29\10\2004 وبمقتضى المادة 932 من القانون المدني أن تبدأ مدة مرور الزمن وهي ثلاث سنوات.
ونجد أن المدعي أقام دعواه بتاريخ 4\10\2006 فتكون الدعوى مقامة ضمن المهلة القانونية وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2468/2014) فصل (23/11/2014)