مبدأقانوني 77
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم مراعاة أن المركبة المتسببة بالحادث سياحية وإن حدود مسؤولية المميز مؤجر المركبة المؤمنة تأمين شامل عقد التأمين وإن مسؤولية الحادث تقع على عاتق السائق المستأجر المتسبب بالضرر وتخطئتها بعدم تطبيق أحكام المادتين 920 و 924 من القانون المدني .
وحيث أن المميز هو صاحب مكتب لتأجير السيارات السياحية وأنه قام بتأجير السيارة السياحية للمدعى عليه المؤمنة لدى المدعى عليها شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين بموجب عقد تأمين شامل والساري المفعول وقت الحادث وركوب المدعى برفقة السائق المدعى عليه عن حصول الحادث وتشكيل القضية البدائية الجزائية والتي أدين بها السائق بجرم التسبب بإحداث عاهه جزئية دائمة للمدعى .
وحيث أن أي من فرقاء الدعوى لم يبرز عقد التأمين الشامل وإنما اكتفوا بإبراز صورة غير واضحة عن صفحة من صفحاته .
وعليه فقد كان على محكمة الإستئناف استعمال صلاحياتها بموجب المادتين 100 – 185\1\ب من قانون أصول محاكمات مدنية بتكليف فرقاء الدعوى بإحضار عقد التأمين الشامل .
وحيث نجد أن محكمة الإستئناف تعجلت بفصل الدعوى قبل التحقق من ذلك مما يجعل قرارها قاصرا بالتعليل والتسبيب .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2297/2014) فصل (21/8/2014)