مبدأقانوني 79
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بفسخها قرار محكمة الدرجة الأولى وبالنتيجة التى انتهت إليها من أن المميز لا يستحق نفقات معالجة مستقبلية .
وحيث أن القرار الصادر عن المركز الطبي الشرعي التعليمي إقليم الشمال الصادر بحق المصاب قد أثبتت أنه بحاجة إلى عملية تجميلية مستقبلية للندبة الدائرية بطول 10 سم بالإضافة إلى عملية تجميلية لزراعة الشعر وحيث أن الخبير قدر أن بدل العمليات مبلغ 2500 دينار وأن هذه الاصابة ناجمة عن الدهس التي تعرض له المصاب المذكور أثناء قيادة المدعى عليه للسيارة المملوكة للمدعى عليه والمؤمنة لدى شركة التأمين الأردنية بتاريخ وقوع الحادث فإن مثل هذه النفقات تعتبر نفقات معالجة ويستحق المصاب هذا المبلغ الذي قدروه الخبراء ولا لزوم لإثبات أن المصاب أجري العمليه ودفع هذا المبلغ ليستحق التعويض وإنما يكفي القول بأن المصاب بحاجة إلى عملية مستقبلية وإن كانت تجميلية ولا يشترط تخلف عاهه لدى المصاب .
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك في قرارها المطعون فيه فيكون مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2167/2014) فصل (25/8/2015)