مبدأقانوني 83
وحيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فاننا فإن محكمة الإستئناف لم تقم بتطبيق المادة 15 من نظام التأمين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 وقد بينت بأن المدعي قد لحقت أضرار بمركبته نتيجة حادث السير الذي تعرض له من قبل المدعى عليه وإن مركبته مؤمنة لدى الجهة المميزة شركة دلتا للتأمين بموجب ملحق عقد التأمين ضد الغير عن الفترة الممتدة من 8/7/2012 ولغاية تاريخ 16/4/2013 وأن الحادث وقع ضمن هذه الفترة وأن مسؤولية الحادث تقع بالكامل على المدعي عليه كما انها قامت بتطبيق المادة 266 من القانون المدني الذي جاء فيها بأن الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب شريطة أن يكون نتيجة للفعل الضار وإن المدعي يستحق التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة فعل المدعى عليه .
وقد جرى إجتهاد محكمة التمييز أن نقصان القيمة للمركبة المتضررة يتمثل بالفارق بين ثمنها قبل وقوع الحادث وثمنها بعد وقوع الحادث مباشر وقبل إجراء أي إصلاح عليها وببدل فوات الكسب خلال مدة الإصلاح وهذا ما طبقته محكمة الإستئناف وعليه فيكون قرارها موافق للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4086/2015) فصل (18/2/2015)