مبدأقانوني 84
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث الحكم بمبلغ 3500 دينار كبدل عمليات جراحية مستقبلية مع ان هذا ليس له أساس من القانون وحيث أن ملف الدعوى خلا من أية تقارير طبية أو فواتير علاجية أو توصيات تفيد بأن المميز ضده بحاجة لعمليات مستقبلية وأنه وعلى فرض إثباتها فإن العمليات الجراحية المستقبلية تدخل ضمن الضرر المادي والوارد في الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي .
وحيث أن إجراء العمليات الجراحية المستقبلية التي أكد الأطباء ضرورة إجراءها هي من قبيل الأضرار المادية التي تلحق بالمضرور وليست من قبيل نفقات المعالجة المتحققة وبالتالي فإن تكاليفها تدخل ضمن الضرر المادي وبالتالي فإن التعويض يحسب على أساس القيمة المقدرة لها من الخبراء مضروبة بنسبة العجز وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى غير هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1282/2014) فصل (13/8/2014)