مبدأقانوني 85
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها وإلزامها بالتعويضات بما يتجاوز حدود مسؤوليتها الواردة في جدول حدود المسؤولية الملحق بنظام التأمين الإلزامي بالتعويض عنها وإلزامها بقيمة العمليات الجراحية المستقبلية على الرغم أنها غير مسؤولة بالتعويض عنها لأنها تدخل ضمن الضرر المادي وأن تقرير الخبرة جاء مخالف لأحكام القانون .
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء لتقدير الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب المدعي نتيجة حادث السير الذي تعرض له من قبل مركبة المدعى عليه والمؤمنة لدى شركة الأردن الدولية للتأمين لتغطية الأضرار التي تصيب الغير وإن الخبراء قدروا الضرر بمبلغ خمسة آلاف دينار كنفقات عملية جراحية مستقبلية ومبلغ 31304 دينار كتعويض عن نقص القدرة عن العمل ومبلغ 860060 دينار كنفقات علاج طبي ومبلغ 480 دينار بدل كسب فائت عن مدة التعطيل ومبلغ 3000دينار كتعويض عن الضرر المعنوي و1624دينار كتعويض عن العمل الإضافي وحيث أن محكمة الإستئناف قد اعتمدت من مفردات التقدير ما قدره الخبراء للمدعي من تعويض عن نقص القدرة عن العمل ونفقات العمليات الجراحية المستقبلية وللتعويض عن الضرر المعنوي واستبعدت المفردات الأخرى من التقدير وانتهت بالقول بأن التعويض الذي يستحقه هو 39304 دينار وهو أكبر من المبلغ المحكوم به وأن المدعي لم يكن طاعناً بالإستئناف وذلك يعني أنه ارتضى بالمبلغ المحكوم به وردت الإستئناف موضوعاً وحيث من المقرر قانوناً أن أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 هو الواجب التطبيق ما دام أن عقد التأمين نشأ في ظل سريانه وأن حدود مسؤولية شركة التأمين مقدرة بنصوص قانونية والتي تنحصر بمبلغ 3500دينار عن الضرر المادي وعلى أساس أن الإصابة نتج عنها تخلف عاهة دائمة بنسبة 35% .
وبالتالي يكون رد محكمة الإستئناف للطعن الإستئنافي المقدم من الطاعنة مخالفاً للقانون ومن جهة أخرى وفي ردها على أسباب الإستئناف لم تميز بين المسؤولية التضامنية للسائق والمالك وشركة التأمين بحدود مسؤوليتها وبين مسؤولية السائق والمالك التضامنية فيما زاد عن حدود المسؤولية الأولى الأمر الذي كان يتعين على محكمة الإستئناف مراعاة ما سبق بيانه وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1226/2014) فصل (12/8/2014)